228-عَنْ1 اِبْنِ عُمَرَ قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ اَلْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا من شعير، عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ.
وَأُمِرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
229-وَتَجِبُ:
1-لِنَفْسِهِ، وَلِمَنْ3 تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ.
2-إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.
3-صَاعٌ4 مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أو بُرٍّ.
230-والأفضل فيها: الأنفع5.
1 في"أ":"وعن".
2 أخرجه البخاري"367/3"، ومسلم"984، 986".
3 في"ب، ط":"عن نفسه وعمن".
4 في"ب، ط":"صاعا".
5 قال الشيخ: الصحيح، أنه لا يجزئ إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه، كما أنه يجزئ من الحبوب والثمار غير =