فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 330

بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

228-عَنْ1 اِبْنِ عُمَرَ قَالَ:

فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ اَلْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا من شعير، عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ.

وَأُمِرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.

229-وَتَجِبُ:

1-لِنَفْسِهِ، وَلِمَنْ3 تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ.

2-إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.

3-صَاعٌ4 مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أو بُرٍّ.

230-والأفضل فيها: الأنفع5.

1 في"أ":"وعن".

2 أخرجه البخاري"367/3"، ومسلم"984، 986".

3 في"ب، ط":"عن نفسه وعمن".

4 في"ب، ط":"صاعا".

5 قال الشيخ: الصحيح، أنه لا يجزئ إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه، كما أنه يجزئ من الحبوب والثمار غير =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت