221-ويجب فيه: ربع العشر.
222-وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَمَالٌ لَا يَرْجُو وُجُودَهُ، كَاَلَّذِي عَلَى مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ لَا وَفَاءَ لَهُ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ1.
223-وَإِلَّا، فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ.
224-وَيَجِبُ اَلْإِخْرَاجُ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ.
225-وَلَا يُجْزِئُ مِنْ اَلْأَدْوَنِ.
226-وَلَا يَلْزَمُ اَلْخِيَارُ2 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ.
227-وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا:"في الركاز الْخُمْس"متفق عليه3.
= المعدة للكراء إذا لم تجب الزكاة في أقيامها، فإنها تجب في أجرتها وريعها في الحال، ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة."المختارات الجلية، ص: 56". كما بيَّن الشيخ: أن بيت الإنسان وعقاره الذي يقتنيه والفرش والأواني التي يستعملها، والحيوانات-غير الإبل والبقر والغنم- فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض."نور البصائر، ص: 25".
1 قرر الشيخ أن الزكاة في مثل هذه الأموال لا تجب إلا إذا قبضها وحال عليها الحول بعد قبضها."المختارات الجلية، ص: 55".
2 الخيار: الأعلى والأجود.
3 أخرجه البخاري"364/3"، ومسلم"1710".
الركاز: هو الكنز الجاهلي يوجد في بطن الأرض، فالركاز خاص بما يكون مدفونًا.