فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 330

بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيرِهِ1

359-وَمَنْ لَهُ الحق فعليه أن ينظر المعسر.

360-وينبغي أن ييسر على الموسر.

361-ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملًا بالقدر والصفات.

362-قال صلى الله عليه وسلم:"مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدَينه على مليء فليحتل"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2، وَهَذَا مِنْ اَلْمُيَاسَرَةِ.

363-فَالْمَلِيءُ: هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَى اَلْوَفَاءِ، اَلَّذِي لَيْسَ مُمَاطِلًا، وَيُمْكِنُ تَحْضِيرُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ.

364-وَإِذَا كَانَتِ اَلدُّيُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْإِنْسَانِ، وَطَلَبِ اَلْغُرَمَاءُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ اَلْحَاكِمِ أَنْ يَحْجِرَ عَلَيْهِ، حَجَرَ عَلَيْهِ، وَمَنَعَهُ مِنْ اَلتَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ، ثُمَّ يصفي ماله،

1 الحجر: منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو قسمان:

الأول: حجر لحظ غير المحجور عليه، كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى مريض بما زاد على الثلث.

الثاني: حجر لحظ النفس، وهو الحجر على المجنون والصغير والسفيه.

2 أخرجه البخاري"464/4"، ومسلم"1564".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت