فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 330

وَيُقَسِّمُهُ عَلَى اَلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ1.

365-وَلَا يُقَدِّمُ منهم إلا:

1-صَاحِبَ اَلرَّهْنِ بِرَهْنِهِ.

2-وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"من أدرك ما له عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ من غيره"متفق عليه2.

366-ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون، أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم.

قال تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5] .

367-وعليه ألا يقرب ما لهم إِلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مِنْ حفظِه، والتصرفِ اَلنَّافِعِ لَهُمْ، وصرفِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ3.

368-وَوَلِيُّهُمْ أَبُوهُمُ اَلرَّشِيدُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ اَلْحَاكِمُ اَلْوَكَالَةَ4 لَأَشْفَقَ مَنْ يَجِدُهُ 5 مِنْ أَقَارِبِهِ، وأعرفهم، وآمنهم.

1 قرر الشيخ أن المفلس إذا لم يعلم غرماؤه بفلسه، ولم يحجروا عليه، وتصرف تصرفا يضرهم، وأعطى بعضا وحرم آخرين، أن تصرفه ليس بنافذ؛ لأنه ظلم."المختارات الجلية، ص: 85".

2 أخرجه البخاري"62/5"، ومسلم"1559".

3 في"ب، ط": والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه.

4 في"ط": الولاية.

5 في"ب، ط":"يكون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت