219-وَأَمَّا عُرُوضُ اَلتِّجَارَةِ: وَهُوَ1 كُلُّ مَا أُعِدَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ اَلرِّبْحِ.
220-فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ بِالْأَحَظِّ لِلْمَسَاكِينِ من ذهب أو فضة2.
1 في"ط":"وهي".
2 قال الشيخ: الصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله، كما أن الصحيح جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها، وأن العقارات=