[اَلْوَكَالَةُ] :
375-كَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُوَكِّلُ فِي حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به.
376-فهي عقد جائز1 من الطرفين.
1 بَيَّن الشيخ السعدي"في الإرشاد، ص: 145"بأن أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه ثلاثة:
1-عقود لازمة، وهي نوعان:
أحدهما: يلزم بمجرد عقده، فلا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقف والنكاح ونحوها.
وثانيهما: عقد لازم، ولكن جعل الشارع فيه خيار المجلس والشرط، كالبيع بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار الشرط فيما قبضه =