فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 330

377-تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها:

أ- من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها.

ب- ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها.

378-وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها.

379-وَلَا يَتَصَرَّفُ اَلْوَكِيلُ فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ له فيه نطقًا أو

= شرط لصحته، كالسلم وبيع الربويات بعضها ببعض، وشيخ الإسلام يجوِّز ذلك، وكذا الإجارة وما أشبهها من العقود، وكذا المساقاة والمزارعة على الصحيح عقود لازمة.

2-عقود جائزة، لكل من الطرفين فسخه، كالوكالة والولاية وأنواع الشركة -سوى المساقاة والمزارعة- والجعالة قبل العمل، وبعده فيه خلاف. فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما، واختلال تصرفه.

3-لازم من أحد الطرفين جائز في حق الآخر: كالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن، وكذا الضمان والكفالة، في حق المضمون له والمكفول له جائز، وفي حق الضامن والكافل لازم. أهـ بتصرف. وللسيوطي"في الأشباه والنظائر، ص: 275"تفصيل جيد فانظره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت