فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 330

374-وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَمْنَعَنَّ جارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ"رواه البخاري1.

= وتعجل"؛ لأنه لا دليل على المنع، ولا محذور في هذا. كما قرر صحة الصلح عن حق الشفعة والخيار."المختارات الجلية، ص: 84، 85"."

1 أخرجه البخاري"11/5"، ومسلم"1609". وقوله:"خشبه"جاءت في بعض روايات البخاري بالإفراد، والأكثر بالجمع، وقال ابن عبد البر: اللفظان في الموطأ، والمعنى واحد؛ لأن المراد برواية الإفراد الجنس."توضيح الأحكام: للبسام، 108/4".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت