فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 330

عليه1.

356-والكفالة2: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم3.

357-قَالَ صلى الله عليه وسلم:"اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ"4.

358-فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ5 إِلَّا:

1-إِنْ قَامَ بِمَا اِلْتَزَمَ بِهِ،

2-أَوْ أَبْرَأَهُ صَاحِبُ اَلْحَقِّ،

3-أَوْ برئ الأصيل.

والله أعلم.

1 قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: وهو التزام الإنسان ما في ذمة شخص آخر، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضون عنه، ويصح ضمان المعلوم والمجهول إذا آل إلى العلم.

2 قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: الكفالة: التزام الإنسان بإحضار من عليه حق مالي، لا حد من حدود الله، وإن ضمن معرفته أخذ به، وإن سلم المكفول نفسه أو مات، أو تلفت العين المكفولة برئ الكفيل.

3 في"أ":"بدنه".

4 رواه أبو داود"3565"، والترمذي"1265"، وقال: هذا حديث حسن، والزعيم: الكفيل والضمين، والغرامة: إعطاء ما تضمنه وتكفل به.

5 قرر الشيخ: أن صاحب الحق لا يمكنه مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستيفاء من الغريم، إلا إذا شرط، وكان العرف أن الضامن يطالب بالحق ولو لم يتعذر، فالمؤمنون على شروطهم."المختارات الجلية، ص: 82".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت