فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 330

أَوْ فَرَّطَ، كَسَائِر اَلْأَمَانَاتِ.

350-فَإِنْ حَصَلَ اَلْوَفَاءُ اَلتَّامُّ اِنْفَكَّ اَلرَّهْنُ.

351-وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ، وَطَلَبَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ بَيْعَ اَلرَّهْنِ وَجَبَ بَيْعُهُ وَالْوَفَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنْ اَلثَّمَنِ بَعْدَ وَفَاءِ اَلْحَقِّ فَلِرَبِّهِ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْ اَلدَّيْنِ شَيْءٌ يَبْقَى دَيْنًا مُرْسَلًا بِلَا رَهْنٍ.

352-وَإِنْ أَتْلَفَ اَلرَّهْنَ أَحَدٌ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ يَكُونُ رَهْنًا1.

353-وَنَمَاؤُهُ تَبَعٌ لَهُ، وَمُؤْنَتُهُ عَلَى رَبِّهِ.

354-وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ اَلِانْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اَلْآخَرِ، أَوْ بِإِذْنِ اَلشَّارِعِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ"رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ2.

355-والضمان3: أن يضمن الحق عن4 الذي

1 قرر الشيخ أن عتق الراهن للعين المرهونة لا يحل ولا ينفذ، سواء كان موسرا أو معسرًا."المختارات الجلية، ص: 81".

3 قال الشيخ ابن عقيل: اقتضب الكلام على الضمان والكفالة اقتضابًا مخلًّا لا يحصل به المقصود، ولو ذكر مسألة أو مسألتين لكان أولى وأوضح.

4 ليست في"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت