163-ومن شرطها1:
1-فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا2.
2-وَأَنْ تَكُونَ بِقَرْيَةٍ3.
3-وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.
164-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ:
اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ:"صبَّحكم ومسَّاكم".
وَيَقُولُ:"أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ اَلْحَدِيثِ كِتَابُ اَللَّهِ، وَخَيْرَ اَلْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ اَلْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بدعةٍ ضلالة"رواه مسلم4.
="الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة ..."ضعيف، والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة، التي لا تَعَلُّق لها بالمال."المختارات الجلية، ص: 50".
1 في"ط":"شروطها".
2 ذكر الشيخ أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهرا."نور البصائر، ص: 20".
3 قرر الشيخ أنه لم يصح في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء."المختارات الجلية، ص: 50".
4 أخرجه مسلم"867".