يَتَسَرَّى1، وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، أَوْ بَلَدِهَا، أَوْ زِيَادَةِ مهرٍِ أَوْ نفقةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
2-وَمِنْهَا شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ، كَنِكَاحِ اَلْمُتْعَةِ، وَالتَّحْلِيلِ والشِّغَار.
ورخَّص اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي اَلْمُتْعَةِ أَوَّلًا3، ثُمَّ حَرَّمَهَا4.
وَلَعَنَ الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ لَهُ5.
وَنَهَى عَنْ نِكَاحِ اَلشِّغَارِ وَهُوَ: أَنْ يُزَوِّجَهُ6 مُوَلِّيَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ مُوَلِّيَتَهُ، وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا7.
وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ.
1 التَّسَرِّي: اتخاذ السُّرِّية، وهي الأمة التي يجامعها سيدها سرا.
2 أخرجه البخاري"417/9"، ومسلم"1418".
3 ليست في:"ب، ط".
4 مسلم"1405".
5 أخرجه أحمد"448/1، 450"، والدارمي"158/1"، والترمذي"1220"وصححه، والنسائي"149/6".
6 في"ب":"يزوج".
7 أخرجه البخاري"162/9"، ومسلم"1415".