ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.
574-فهو منكر وزور.
575-ولا تَحْرُمُ الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} إلى آخر الآيات [المجادلة: 3، 4] .
1-فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
2-فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين.
3-فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينًا.
576-وسواءً كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتًا بوقت كرمضان ونحوه.
577-وَأَمَّا تَحْرِيمُ اَلْمَمْلُوكَةِ وَالطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِهَا فَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ1؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} إِلَى أَنْ ذَكَرَ اَللَّهُ كَفَّارَةَ اَلْيَمِينِ فِي هذه الأمور [المائدة: 87- 89] .
1 وكذلك الأمر إذا ظاهرت المرأة من زوجها، كما صححه الشيخ في"المختارات الجلية، ص: 109".