فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 330

ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.

574-فهو منكر وزور.

575-ولا تَحْرُمُ الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} إلى آخر الآيات [المجادلة: 3، 4] .

1-فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل.

2-فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين.

3-فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينًا.

576-وسواءً كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتًا بوقت كرمضان ونحوه.

577-وَأَمَّا تَحْرِيمُ اَلْمَمْلُوكَةِ وَالطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِهَا فَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ1؛

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} إِلَى أَنْ ذَكَرَ اَللَّهُ كَفَّارَةَ اَلْيَمِينِ فِي هذه الأمور [المائدة: 87- 89] .

1 وكذلك الأمر إذا ظاهرت المرأة من زوجها، كما صححه الشيخ في"المختارات الجلية، ص: 109".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت