فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 330

اَلْغَمُوسُ1.

614-وَإِنْ كَانَ يَظُنُّ صِدْقِ نَفْسِهِ فَهِيَ مِنْ لَغْوٍ اَلْيَمِينِ، كَقَوْلِهِ: لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى والله، في عرض حديثه.

615-وَإِذَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ- بِأَنْ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرَكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ:

أَ- عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ2، أَوْ 3 كِسْوَتُهُمْ.

بِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ4.

1 سميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.

2 قال الشيخ"في المختارات الجلية ص 124": والصحيح في جميع الكفارات: أنه يكفي إطعام المساكين: كأن يغديهم أو يعشيهم": ولا يلزم تمليكهم، كما هو ظاهر الكتاب والسنة. كما قرر الشيخ أيضا: أن من حلف على أمور متنوعة كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، وأن عليه كفارات بعدد الأفعال، إذا حنث فيها، سواء كفر عن أحدها أو لم يكفر. كما قرر أيضا"ص109": أن من فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا لم يحنث، لا في طلاق ولا عتاق ولا غيرهما."

3 في"ب": وكسوتهم. وهو خطأ.

4 ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث، أو يؤخرها عنه."نور البصائر ص 59".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت