فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 330

616-وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.

617-وَفِي اَلْحَدِيثِ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عليه"رواه الخمسة 2 3.

618-وَيُرْجَعُ فِي اَلْأَيْمَانِ إِلَى:

أَ- نِيَّةُ اَلْحَالِفِ.

بِ- ثُمَّ إِلَى اَلسَّبَبِ اَلَّذِي هَيَّجَ اَلْيَمِينَ.

1 أخرجه البخاري"123/13"، ومسلم"1652".

2 أخرجه أحمد"10/2"، والدارمي"158/2"، وأبو داود"3261"، والترمذي"1531"وحسنه، والنسائي"25/7"، وابن ماجه"2105"، وابن حبان"موارد 1183"، والحاكم"303/4"وصححه، وصححه ابن دقيق العيد.

3 المراد: أن من قال- إن شاء الله- في يمينه أنه لا يحنث لو لم يأت بما حلف عليه. قالوا: ويشترط له ثلاثة شروط:

الأول: أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى، لا إن جاء بها للتبرك أو كانت سبق لسان بلا قصد.

الثاني: أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظًا أو حكمًا.

الثالث: أن يستثني لفظًا ونطقًا، فلا ينفعه أن يستثني بقلبه. أهـ.

بتصرف من"توضيح الأحكام للبسام 87/6".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت