616-وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
617-وَفِي اَلْحَدِيثِ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عليه"رواه الخمسة 2 3.
618-وَيُرْجَعُ فِي اَلْأَيْمَانِ إِلَى:
أَ- نِيَّةُ اَلْحَالِفِ.
بِ- ثُمَّ إِلَى اَلسَّبَبِ اَلَّذِي هَيَّجَ اَلْيَمِينَ.
1 أخرجه البخاري"123/13"، ومسلم"1652".
2 أخرجه أحمد"10/2"، والدارمي"158/2"، وأبو داود"3261"، والترمذي"1531"وحسنه، والنسائي"25/7"، وابن ماجه"2105"، وابن حبان"موارد 1183"، والحاكم"303/4"وصححه، وصححه ابن دقيق العيد.
3 المراد: أن من قال- إن شاء الله- في يمينه أنه لا يحنث لو لم يأت بما حلف عليه. قالوا: ويشترط له ثلاثة شروط:
الأول: أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى، لا إن جاء بها للتبرك أو كانت سبق لسان بلا قصد.
الثاني: أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظًا أو حكمًا.
الثالث: أن يستثني لفظًا ونطقًا، فلا ينفعه أن يستثني بقلبه. أهـ.
بتصرف من"توضيح الأحكام للبسام 87/6".