جـ- ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة.
619-إلا في الدعاوي؛
ففي الحديث:"اليمين على نية المستحلف"رَوَاهُ مُسْلِمٌ1.
اَلنُّذُورُ:
620-وعَقْدُ اَلنَّذْرِ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اَلنَّذْرِ، وَقَالَ:"إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
621-فَإِذَا عَقَدَهُ عَلَى بِرٍّ: وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ3؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4..
622-وَإِنْ كَانَ اَلنَّذْرُ مُبَاحًا أَوْ جَارِيًا مَجْرَى اَلْيَمِينِ- كَنَذْرِ اللجاج والغضب-أو كان نذر معصية:
2 أخرجه البخاري"575/11"، ومسلم"1639".
3 في"ط": الوفاء به.
4 أخرجه البخاري"581/11"، ولم أجده في مسلم.