624-ففي الأخير لا قود1، بَلْ:
أَ- اَلْكَفَّارَةُ فِي مَالِ اَلْقَاتِلِ.
بِ- وَالدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَهُمْ: عَصِبَاتُهُ كُلُّهُمْ، قَرِيبهمْ وَبِعِيدِهِمْ، تَوَزَّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ حَالِهِمْ، وَتُؤَجِّلُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثِ سِنِينَ، كُلِّ سنةٍ يَحْمِلُونَ ثُلُثُهَا.
625-واَلدِّيَاتُ لِلنَّفْسِ وَغَيْرِهَا قَدْ فَصَّلْت فِي حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ:"أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه:"
-أن من اعتبط مؤمنًا قتلاًَ2 عن بينة فإنه قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ.
-وَإِنْ في النفس: الدية، مائة من الإبل3.
-وفي الأنف إذا أوعب جدعا4: اَلدِّيَةُ.
-وَفِي اَللِّسَانِ: اَلدِّيَةُ.
-وَفِي اَلشَّفَتَيْنِ: اَلدِّيَةُ.
-وفي الذكر: الدية.
1 القود: القصاص.
2 أي: قتل بلا جناية ولا جريرة.
3 قرر الشيخ"في المختارات الجلية ص 116": أن الأصل في الديات الإبل، والباقيات أبدال عنها، ثم دلل على ذلك.
4 في"ب، ط": جدعه.