قال صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
وَفِي لفظٍ:"فَاقْدُرُوا لَهُ2 ثَلَاثِينَ"، وَفِي لَفْظٍ:"فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ"رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ3.
243-وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ لِهِلَالِهِ4، وَلَا يُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ اَلشُّهُورِ إِلَّا عَدْلَانِ.
244-وَيَجِبُ تَبْيِيتُ اَلنِّيَّةِ لِصِيَامِ اَلْفَرْضِ.
245-وَأَمَّا اَلنَّفْلُ فَيَجُوزُ بِنَيَّةٍ من النهار.
246-وَالْمَرِيضُ اَلَّذِي يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ، وَالْمُسَافِرُ، لَهُمَا اَلْفِطْرُ وَالصِّيَامُ5.
247-وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا اَلصِّيَامُ، وَعَلَيْهِمَا القضاء.
= بعد بلوغها ..."المختارات، ص: 59، 60".
1 أخرجه البخاري"113/4"، ومسلم"1080".
2 زيادة من:"ب، ط".
3 أخرجه البخاري"119/4"، ومسلم"1081".
4 زيادة من:"ط".
5 صَوَّب الشيخ، أن المسافر لا يلزمه الصيام في كل أحواله، ولو اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه قبل وصوله للإقامة."المختارات الجلية، ص: 61".