248-والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا، وقَضَتَا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا.
249-والعاجز عن الصوم، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا.
250-ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل، أو بشرب، أو قيء عمدًا، أو حجامة، أو إمناء بمباشرة.
251-إلا من أفطر بجماع1 فَإِنَّهُ يَقْضِي وَيَعْتِقُ رَقَبَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ2 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ3 سِتِّينَ مِسْكِينًا.
252-وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
253-وَقَالَ:"لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ ما عجلوا الفطر"متفق عليه5.
1 قال الشيخ: الصحيح أن الْمُجَامِعَ والْمُجَامَع ناسيا أو مُكْرَهًا أنه لا فطر عليه ولا كفارة؛ لأنه إذا كان الأكل الذي هو أصل المفطرات قد عفي فيه عن النسيان، فالجماع كذلك."المختارات الجلية، ص: 63".
2 في"ب، ط":"فيصوم".
3 في"ط":"فيطعم".
4 أخرجه البخاري"155/4"، ومسلم"1155".
5 أخرجه البخاري"198/4"، ومسلم"1098".