فهرس الكتاب
الصفحة 151 من 330
ب- وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
281-والْمُفْرِد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون الْمُفْرِد.
حجم الخط: