أَ- مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا،
بِ- أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْفِدْيَةُ لِمُبَاشَرَةٍ.
288-وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إِحْرَامٍ: فَلِمَسَاكِينِ اَلْحَرَمِ مِنْ مقيمٍ وَأُفُقِيٍّ.
289-وَيُجْزِئُ اَلصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ.
290-وَدَمُ النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب1 يَأْكُلُ مِنْهُ وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّقُ2.
291-وَالدَّمُ اَلْوَاجِبُ لِفِعْلِ اَلْمَحْظُورِ، أَوْ تَرْكِ اَلْوَاجِبِ -وَيُسَمَّى دَمَ جُبْرَان- لَا يُأكل مِنْهُ شَيْئًا، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ؛ لأنه يجري مجرى الكفارات.
1 في"ب، ط":"المستحب أن يأكل".
2 ضبط الشيخ ابن عقيل هذه الفقرة على هذا النحو:"دم النسك كالمتعةِ والقرانِ والهديِ المستحبِ يأكل منه ويهدي ويتصدق".