321-والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
322-كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
323-وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا، بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، لِلْمُحْتَاجِ إِلَى اَلرُّطَبِ، وَلَا ثَمَنَ عِنْدَهُ يَشْتَرِي بِهِ، بِخَرْصِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ2.
[اَلشَّرْطُ اَلْخَامِسُ] :
324-وَمِنَ اَلشُّرُوطِ: أَنْ لَا يَقَعَ اَلْعِقْدُ عَلَى مُحَرَّمٍ شَرْعًا:
1-إِمَّا لِعَيْنِهِ، كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ اَلْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.
2-وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى
1 أخرجه البخاري"403/4"، ومسلم"1542".
2 أخرجه البخاري"387/4"، ومسلم"1541". والعرايا: جمع عرية، وهي بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه.
"المبدع 140/4"وهي مستثناة من تحريم المزابنة، ولها صور كثيرة، ذكرها ابن حجر في الفتح"391/4". والْخَرْصُ: هو الحزر والتخمين، فيقوم الخراص بتقدير ما على رءوس النخل من الرطب وما يئول إليه تمرًا.
3 أخرجه البخاري"424/4"، ومسلم"1581"بلفظ:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ..."الحديث.