327-ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رَوَاهُ مُسْلِمٌ1.
328-وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي اَلذِّمَّةِ:
أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ"رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ2.
بِ- وَإِنْ كَانَ على غيره لا يصح؛ لأنه غرر3.
1 أخرجه مسلم"1530".
2 أخرجه أحمد"83/2، 139، 154"، والدارمي"259/2"، وأبو داود"3354"، والترمذي"1242"، والنسائي"282/7"، وابن ماجة"2262"، والدارقطني"81"، والحاكم"44/2"، وصححه، والبيهقي"284/5".
3 في"ب، ط":"لأنه من الغرر".