فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 330

327-ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رَوَاهُ مُسْلِمٌ1.

328-وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي اَلذِّمَّةِ:

أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ"رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ2.

بِ- وَإِنْ كَانَ على غيره لا يصح؛ لأنه غرر3.

1 أخرجه مسلم"1530".

2 أخرجه أحمد"83/2، 139، 154"، والدارمي"259/2"، وأبو داود"3354"، والترمذي"1242"، والنسائي"282/7"، وابن ماجة"2262"، والدارقطني"81"، والحاكم"44/2"، وصححه، والبيهقي"284/5".

3 في"ب، ط":"لأنه من الغرر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت