فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 330

330-وَكَذَلِكَ سَائِرُ اَلْأَشْجَارِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا.

331-وَمِثْلُهُ إِذَا ظَهَرَ اَلزَّرْعُ اَلَّذِي لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً.

332-فَإِنْ كَانَ يُحْصَدُ مِرَارًا فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي، وَالْجَزَّةُ اَلظَّاهِرَةُ عِنْدَ اَلْبَيْعِ لِلْبَائِعِ.

333-ونهى رسول- الله -صلى الله عليه وسلم- عن بَيْعِ (اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا: نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ1.

334-وَسُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، فَقَالَ:"حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ"، وَفِي لَفْظِ:"حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ"2.

335-ونهى عَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ3 حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ أَهْلُ السنن4.

336-وقال:"لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل"

1 أخرجه البخاري"351/3"، ومسلم"1536".

2 أخرجه البخاري"351/3"، ومسلم"1536".

3 من قوله:"بيع الثمار"إلى قوله:"بيع الحب"سقطت من:"أ".

4 أخرجه أحمد"221/3"، وابن ماجة"2217"، والحاكم"19/2"وصححه، وأبو داود"3371"، والترمذي

"1228"، وقال: حسن غريب. وقد قرر الشيخ، أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأرض والأصل؛ لأن الحديث عام والعلة عامة، وأما بيعه مع الأرض والشجر فإنه يدخل بالتبعية؛ لوقوع العقد على الأمرين."المختارات الجلية، ص: 76".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت