ثمر أو زرع"متفق عليه1."
391-فالمساقاة عَلَى اَلشَّجَرِ: بِأَنْ يَدْفَعَهَا لِلْعَامِلِ، وَيَقُومَ عَلَيْهَا، بجزء مشاع معلوم من الثمرة.
392-والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.
393-وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا: مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ2، وَالشَّرْطُ اَلَّذِي لَا جَهَالَةَ فِيهِ3.
394-وَلَوْ دَفَعَ دابة إِلَى آخَرَ يَعْمَلُ عَلَيْهَا، وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا: جاز.
1 أخرجه البخاري"10/5"، ومسلم"1551".
2 قرر الشيخ أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان."المختارات الجلية، ص: 88".
3 زيادة من:"ب، ط".