فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 330

ثمر أو زرع"متفق عليه1."

391-فالمساقاة عَلَى اَلشَّجَرِ: بِأَنْ يَدْفَعَهَا لِلْعَامِلِ، وَيَقُومَ عَلَيْهَا، بجزء مشاع معلوم من الثمرة.

392-والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.

393-وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا: مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ2، وَالشَّرْطُ اَلَّذِي لَا جَهَالَةَ فِيهِ3.

394-وَلَوْ دَفَعَ دابة إِلَى آخَرَ يَعْمَلُ عَلَيْهَا، وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا: جاز.

1 أخرجه البخاري"10/5"، ومسلم"1551".

2 قرر الشيخ أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان."المختارات الجلية، ص: 88".

3 زيادة من:"ب، ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت