أَحَقُّ بِهَا"رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ1"
397-وَإِذَا تَحَجَّرَ مَوَاتًا: بِأَنْ أَدَارَ حَوْلَهُ أَحْجَارًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا لَمْ يَصِلْ إِلَى2 مَائِهَا، أَوْ أُقطِع أَرْضًا: فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَلَا يَمْلِكُهَا حَتَّى يُحْيِيَهَا بما تقدم3.
1 أخرجه البخاري"18/5"، وهذا لفظه:"من أعمر أو عمّر أرضا ..."
واللفظ الذي ذكره المؤلف رواه أبو داود"3073"وغيره، عن سعيد بن زيد وغيرِه.
2 زيادة من:"ب، ط".
3 ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير، ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي، والحطب، والجلوس في المساجد، وسكنى الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر، فهو أحق به من غيره."نور البصائر، ص: 39".