فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 330

400-إلا إذا تعذر العمل في الإجارة، فإنه يتقسط العوض.

401-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ مَرْفُوعًا1:"قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ2.

402-وَالْجَعَالَةُ أَوْسَعُ مِنْ اَلْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهَا تَجُوزُ عَلَى أَعْمَالِ القُرب، وَلِأَنَّ اَلْعَمَلَ فِيهَا يَكُونُ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا3، وَلِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ، بِخِلَافِ اَلْإِجَارَةِ4.

403-وَتَجُوزُ إِجَارَةُ اَلْعَيْنِ اَلْمُؤَجَّرَةِ لِمَن5 يَقُومُ مَقَامَهُ، لَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ ضَرَرًا.

404-وَلَا ضَمَانَ فِيهِمَا، بِدُونِ تعدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ6.

1 في"ب، ط": قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2 أخرجه البخاري"417/4"، وقد تابعَ المصنفُ ابنَ حجر في"بلوغ المرام"حيث عزاه لمسلم، ولم أجده في مسلم.

3 في"ب، ط":"أو مجهولا".

4 فالإجارة عقد لازم.

5 في"ب، ط":"على من".

6-قرر الشيخ أن الأجير إذا عمل لغيره عملا بصناعة أو حمل شيء، ثم تلف ذلك المصنوع أو المحمول بغير تفريط وتعدٍّ من الأجير، أن له من الأجر بقدر عمله، ولو لم يسلمه إلى ربه."المختارات الجلية، ص: 89".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت