فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 330

588-فلا يطؤها بعده زوج أو سيد:

أ- حتى تحيض حيضة واحدة،

ب- وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر،

جـ- أو وضع حملها إن كانت حاملًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت