2-وَأَمَّا الْبَرِّيُّ: فَالْأَصْلُ فِيهِ اَلْحِلُّ، إِلَّا مَا نص عليه الشارع1، فمنها:
أ- ما في الحديث اِبْنِ عَبَّاسٍ:"كُلِّ ذِي نابٍ مِنْ اَلسِّبَاعِ فَأَكَلَهُ حَرَامٌ"2
بِ-"وَنَهَى عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ اَلطَّيْرِ"رَوَاهُ مُسْلِمُ3.
جـ-"وَنَهَى عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
دُ-"وَنَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنْ اَلدَّوَابِّ: اَلنَّمْلَةُ، والنحلة، والهدد وَالصُّرَدُ"رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ5.
هِـ- وَجَمِيعُ الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.
وَ"نَهَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها"6 حتى
1 في"ط": نص الشارع على تحريمه.
2 أخرجه مسلم"1933".
4 أخرجه البخاري"653/9"، ومسلم"1941".
5 أخرجه أحمد"332/1"، والدرامي"88/2"، وأبو داود"5267"، وابن ماجه"3224"، وصححه ابن حبان، وقال ابن دقيق العيد: أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح.
6 رواه أبو داود"3785 و 3787"، والترمذي"1824"عن ابن عمر، ويشهد له حديث ابن عباس عند أبي داود
"3786"، والنسائي"240/7"، والترمذي"1826"وصححه. وصححه ابن دقيق العيد كما =