فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 330

3-وَأَنْ يُنْهِرَ اَلدَّمَ1.

4-وَأَنْ يَقْطَعَ اَلْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ2.

5-وَأَنْ يَذْكُرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ.

603-وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي اَلصَّيْدِ، إِلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ بِعَقْرِهِ فِي أي موضع من بدنه.

604-وَمِثْلُ اَلصَّيْدِ مَا نَفَرَ وَعَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ3.

605-وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا قَالَ:"مَا أَنْهَرَ اَلدَّمَ، وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ اَلسِّنُّ وَالظُّفُرُ، أَمَّا اَلسِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا اَلظُّفُرُ فَمُدَى اَلْحَبَشَةِ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.

606-وَيُبَاحُ صَيْدُ الطلب اَلْمُعَلَّمِ- بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، وَيَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَا يَأْكُلُ- وَيُسَمِّي صَاحِبُهَا

1 أنهر الدم: أساله.

2 الحلقوم: مجرى النفس. والمرئ: مجرى الطعام والشراب.

3 إذا نفرت الدابة كانت كالصيد، ذكاتها: رميها مع ذكر اسم الله، أو إصابتها في أي موضع من جسدها، فإن أدركها بعد رميها ميت حلت، وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فلابد من ذكاتها. كما قرره الشيخ."نور البصائر ص 58".

4 أخرجه البخاري"131/5"، ومسلم"1968".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت