فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 330

1-الأحكام خمسة1:

أ- اَلْوَاجِبُ: وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ، وَعُوقِبَ تَارِكُه2.

ب- والحرام: ضده.

ج- وَالْمَكْرُوهُ3: مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ.

د- والمسنون: ضده.

هـ- وَالْمُبَاحُ: وَهُوَ اَلَّذِي فِعْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حدٍ سواء.

2-ويجب على المكلف أن يتعلم منه4 كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ وَغَيْرِهَا. قَالَ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ"5. متفق عليه.

1 عرف المؤلف الأحكام ببيان حكمها وهو ما يسميه الأصوليون"التعريف بالرسم"والتعريف المنضبط عندهم تعريفه بالحد وهو بيان حقيقة الشيء وماهيته، فيقولون في تعريف الواجب: ما طلب الشارع فعله جازما. والمندوب: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمحرم: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والمكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، والمباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.

2 قوله:"ما أثيب فاعله"ليس على إطلاقه بل لابد أن يقيد بالامتثال، فيقال: ما أثيب فاعله امتثالًا؛ لأن من فعل الواجب على غير وجه الامتثال كالمنافق لا يثاب، وقوله:"وعوقب تاركه"ليس على إطلاقه، بل ينبغي أن يقال: ويستحق العقاب تاركه؛ لأنه قد يترك الواجب ولا يعاقب؛ لقوله تعالى:

{إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: من الآية: 116] وقس بقية التعريفات للأحكام على هذا.

3 في"ب"والمطبوع: عرَّف المسنون ثم قال: والمكروه: ضده.

4 في المطبوع: من الفقه.

5 أخرجه البخاري"164/1".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت