641-فإن عاد حبس.
642-ولا يقطع غير يدٍ ورجل.
* قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} المائدة: 38.
* وعن عائشة-رضي الله عنها- مرفوعًا:"لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار فصاعدًا"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
643-وَفِي اَلْحَدِيثِ:"لَا قَطْعَ فِي ثمرٍ ولا كثر"رواه أهل السنن2.
1 أخرجه البخاري"96/12"، ومسلم"1684".
2 أخرجه مالك في الموطأ"32"، والشافعي في المسند"275"، وأحمد"463/3"، والدارمي"174/2"، وأبو داود"4388"، والترمذي"1449"، والنسائي"87/8"، وابن ماجه"2593"، وابن حبان"موارد 1505"، والبيهقي"263/8".
قال الحافظ في التلخيص:"73/4": وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول". والثمر: ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه. وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز، والثمر والكثر غير محرزين، ويضمنه عند الأئمة الثلاثة بعوضة مرة، وعند أحمد يضمنه بعوضه مرتين؛ لحديث رافع عن خديج، على خلاف في المذهب: هل الإضعاف خاص بالثمر والكثر، أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم."المختارات الجلية ص 120"."