مما لا يجوز، وكشف شبههم.
648-فَإِنِ اِنْتَهَوْا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ1 إِذَا قَاتَلُوا1.
649-وَعَلَى رَعِيَّتِهِ: مَعُونَتُهُ عَلَى قِتَالِهِمْ.
650-فَإِنْ اضطر إلى قتلهم أو تلف2 ما لهم: فلا شيئ عَلَى اَلدَّافِعِ.
651-وَإِنْ قُتِلَ اَلدَّافِعُ كَانَ شَهِيدًا.
652-وَلَا يُتَّبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ، وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ.
653-وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِ اَلْفَرِيقَيْنِ فِيمَا أُتْلِفَ حَالَ اَلْحَرْبِ مِنْ نفوسٍ وَأَمْوَالٍ.
1 ليست في:"ب، ط".
2 في"ب، ط": قتالهم، وفي"ط": إتلاف.