فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 330

والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.

8-والطهارة نوعان:

9-أحدهما: الطهارة بالماء، وَهِيَ اَلْأَصْلُ1.

10-فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ2 مِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُورٌ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ"رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ3، وهو صحيح4.

11-فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يجب اجتنابه 5.

= طهور"، أما البخاري فلم يخرِّجه وإنما وضعه ترجمة لباب. قال الحافظ"234/1": وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري؛ فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه يعني حديث:"لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ"."

2 في"ب، ط":"خرج".

3 أخرجه أحمد"31/3- 86"وصححه، وأبو داود في السنن"66"، والترمذي"66"وحسنه، والنسائي"174/1"، والدارقطني"31/1".

4 زيادة من:"ب، ط".

5 قال الشيخ:"الصواب أن الماء نوعان: طهور مطهر، ونجس منجس، وأن الحد الفاصل بينهما: هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسات ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت