م القاعدة الصفحة المسألة
27-كل مَا صَحَّ ثَمَنًا وَأُجْرَةً-وَإِنْ قَلَّ-صَحَّ صداقًا 203 537
28-الفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق وتكون المرأة بها
بائنًا بينونة صغرى 208 556
29-الولد للفراش إلا بأحد أمرين إما اللعان أو عدم الإمكان 216 580
30-كل حامل فعدتها وضعها جميع ما في بطنها 217 582
31-لا يُتْرَكُ اَلْمَحْضُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُه 222 599
32-الأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر 223 600
33-كل الأطعمة من غير الحيوان مباحة إلا ما فيه مضرة 223 600
34-كل ما في البحر حيًا وميتًا فهو حلال 223 600
35-الأصل في الحيوان البري الحل إلا ما نص عليه الشارع 224 600
36-كل حيوان مباح لا يباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد 225 601
37-لا تنعقد اليمين إلا بالله أو أسمائه أو صفاته 228 610
38-لا حنث على من نسي أو جهل 229 615
39-اليمين على نية المستحلف 231 619
40-كل واحدة من المنافع فيها الدية كالسمع والبصر والشم 235 625
41-دية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون الثلث 237 629
42-لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ عَالِمٍ بالتحريم 239 630
43-اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ 247 661