فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 330

مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ1؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا2، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدنيا، ولكم في الآخرة". متفق عليه3.

1 قال الشيخ في"القواعد والفروق، ص: 155": ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة، وله ثلاثة استعمالات.

أحدها: استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث.

والثاني: استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال.

والثالث: استعماله في لباس الحرب، وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور.

2 وفي رواية النسائي:"صحافهما"والصَّحْفَة: إناء من آنية الطعام كالقصعة المبسوطة.

3 رواه البخاري"554/9"، ومسلم"2067".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت