فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 330

23-فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ1:

1-اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تنقي المحل.

2-ثم استنجى بالماء.

24-ويكفي الاقتصار على أحدهما.

25-ولا يُسْتَجْمَر:

1-بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم2.

2-وكذلك كل ما له حرمة.

1 قال الشيخ في"المختارات الجلية، ص: 11": والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك؛ لأن ذلك يحدث الوسواس.

2 في"ط": لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، رواه البخاري"255/1"من حديث أبي هريرة، ومسلم"263"من حديث جابر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت