23-فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ1:
1-اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تنقي المحل.
2-ثم استنجى بالماء.
24-ويكفي الاقتصار على أحدهما.
25-ولا يُسْتَجْمَر:
1-بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم2.
2-وكذلك كل ما له حرمة.
1 قال الشيخ في"المختارات الجلية، ص: 11": والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك؛ لأن ذلك يحدث الوسواس.
2 في"ط": لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، رواه البخاري"255/1"من حديث أبي هريرة، ومسلم"263"من حديث جابر.