2-وخروج دم الحيض، والنفاس.
3-وموت غير الشهيد.
4-وإسلام الكافر.
قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] .
وقال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ} الآية. [البقرة: 222] ، أي: إذا اغتسلن.
وقد أمر النبى -صلى الله عليه وسلم- بِالْغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ اَلْمَيِّتِ1.
وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ2.
40-وَأَمَّا صِفَةُ غَسْلِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ اَلْجَنَابَةِ:
1-فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا.
2-ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا.
3-ثُمَّ يَحْثِي اَلْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، يُرَوِّيه بِذَلِكَ3.
1 كما في حديث أبي هريرة، رواه أحمد"280/2"، أبو داود"3161"، والترمذي"993"وحسّنه، وصححه الألباني كما في الإرواء"144".
2 كما في حديث قيس بن عاصم، رواه أبو داود"355"، والترمذي"605"وحسنه، والنسائي"109/1".
3 صحح الشيخ: أن التثليث لا يُشْرع في الغسل إلا في غسل الرأس. كما رجَّح الشيخ: أن من عليه حدثان -أكبر وأصغر- ونوى الأكبر، وعمّ بدنه بالغسل، أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه."المختارات، ص: 18". قال الشيخ ابن عقيل: وكذلك هو في المذهب.