من الرجل" [1] ."
قال - صلى الله عليه وسلم:"المسلمون تتكافأ دماؤهم" [2] . وروي [في] [3] .
كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي بعث به إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم: وأن الرجل يقتل بالمرأة [4] .
وقوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} أي ترك، وهو أن [يعفو] [5] الولي أو بعض الأولياء عن القود {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} أي: على العافي أن يتبع القاتل بالمعروف وهو أن يطالبه بالمال من غير تشديد وأذى {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} أي: على المعفو عنه أن يؤدي المال من غير مطل وتسويف، {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} أي: التخيير بين القصاص والدم والعفو، ولم يكن ذلك إلا لهذِه الأمة.
وقوله:"إذ جعل الدية ولا يقتل"أي: شرعها وأوجبها فتؤخذ.
ولا يقتل القاتل، ولو روي:"فلا تقتل"لكان أوضح، والمقصود من باقي الأثر ظاهر.
[972] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرًا، فإن"
(1) رواه البيهقي (8/ 27) .
(2) سبق تخريجه.
(3) ليست في"الأصل". والسياق يقتضيها.
(4) رواه النسائي (8/ 57) ، والحاكم (1/ 553) .
(5) في"الأصل": العفو. خطأ.