فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 141

497.وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يَجوز [بقفيز] [1] لا يُعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان.

498.وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارًٍا له على رجل سلمًا في طعام إلى أجل معلوم.

499.وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة.

500.وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلومًا.

501.وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثُمَّ أسلم [2] أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه.

502.وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطًا وبدينار ودرهم.

503.وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرًا بمعلوم من الثَمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزَا الأمر، أن البيع جائز.

504.وأجمعوا على أن من باع سلعة بثَمن مجهول غير معلوم، ولا مسمًّى، ولا عينًا قائمًا، أن البيع فاسد.

505.وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.

506.وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز.

507.وأجمعوا على أن من استسلف سلفًا مما يَجوز أن يُسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز.

(1) سقطت من خ.

(2) أسلم -الأولى- فعل من"السلم"؛ وأسلم -الثانية- المقصود بِها الدخول في دين الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت