فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 141

726.وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو مُوسر، أن عتقه ماض عليه.

727.وأجمعوا أن الرجل [إذا ملك أبويه] [1] أو ولده، أنَّهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.

728.وأجمعوا أنه من ملك جزءًا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه.

729.وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه.

730.وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتق: ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه.

731.وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أَمته، فولد حيًّا، فإن الولد حرٌّ دون الأُم.

732.وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأَمته: كل ولد تلدينه فهو حرٌّ، فولدت أولادًا أنهم أحرار.

733.وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يَجوز.

734.وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم.

735.وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق.

736.وأجمع أهل العلم على أن ما يُحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ [لأحد] [2] أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، [كلما] [3] جاوز ثلثه من ذلك مردود.

(1) سقطت من خ.

(2) في ط: [لأجنبي] .

(3) في ط: [أن ما] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت