وانفرد الزهري، فقال: مملَّكون.
597.وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أُم ولده في مرضه، ولا مال له أو له مال فسواء، وتعتق من رأس المال.
598.وأجمعوا على أن الرجل إذا وَهَبَ لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا على غير عوض، [بطيب] [1] نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة.
599.وأجمعوا على أن من وهب عبدًا بعينه أو دارًا أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة.
600.وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارًا بعينها أو عبدًا بعينه [2] وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة.
601.وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقَبِل البراءة أن ذلك جائز.
602.وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض، [الذي يَموت فيه] [3] الواهب حُكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة.
603.وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء [مقدارًا] [4] معلومًا، أن ذلك جائز.
(1) في ط: [ملك] ؛ وهو خطأ.
(2) (18/أ) .
(3) سقطت من خ.
(4) سقطت من ط.