فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 141

630.وأجمعوا على تحريم الزنا.

631.وأجمعوا على أنَّ به الجلد.

632.وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج [حرَّة] [1] تزويْجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يَجب عليهما الرجم إذا زنيَا.

633.وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء.

634.وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يَموت.

635.وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها.

636.وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يَجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين.

637.وأجمعوا على أن على البكر النفي.

وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.

638.وأجمعوا على أنه من زنى: بَخالته، أو بَحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد.

639.وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.

640.وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى [2] أو أنكر.

641.وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.

(1) سقطت من ط.

(2) (19/أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت