فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 141

256.وأجمعوا على أن البيّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعَى عليه.

257.وأجمعوا على وجوب استحلاف المدَّعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه.

258.وأجمعوا على أن لو كانت أَمَة في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البيّنة أنَّها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثًا غيره، وأقام الآخر البيّنة أنه اشتراها من هذا بمائة دينار ونقده الثمن فإنه يُقضى بها للمشتري.

259.وأجمعوا كذلك أيضًا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعُمرى: إذا كانت مقبوضة.

260.وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض [عدتي] حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتُها، أن القول للمرأة.

261.وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعُلِم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به.

262.وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الْحُرِّ الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير، ولا

زوج، [ولا صديق] [1] ، ولا خصم، ولا [عبد] [2] ، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئًا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، ولا

(1) سقطت من ط.

(2) هكذا في خ، وفي ط: [عدو] ؛ وفي ق (2923) جاء بدلًا من [ولا خصم ولا عبد] : [ولا صديق ولا عدو] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت