فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 141

614.وأجمعوا على أنه من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز: أن عليه القطع.

615.وأجمعوا أن القطع يَجب على من سرق، ما يَجب فيه القطع من الحرز.

وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أُخرى مثل قول الجميع.

616.وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته [1] ما يقطع فيه اليد، أن عليه القطع.

617.وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثُمَّ جحده: أن لا قطع عليه.

وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه.

618.وأجمعوا أن لا قطع على المختلس.

وانفرد إياس بن معاوية، فقال: أقطعه.

619.وأجمعوا أن لا قطع على الخائن.

620.وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يُجزئ عن ذلك كله.

621.وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفَا ما يَجب فيه القطع، ثُمَّ عاد أنه يقطع.

622.وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثُمَّ جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتُهما على الثاني.

623.وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.

624.وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق.

625.وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرًا: أن لا قطع عليه.

(1) (18/ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت