607.وأجمعوا على أن من حلف على أَمر كاذبًا متعمدًا، أن لا كفارة عليه.
وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثِم.
608.وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم [وإن] [1] شاء كسَا.
609.وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يُجزئ عنه.
610.وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يُجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
611.وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعامًا، ولا يشرب شرابًا [فوافق] [2] شيئًا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يَحنث.
612.وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألاَّ يتكلم، فتكلم بأي لُغة كانت: حنث.
613.وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم [غائبي] [3] أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، فكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره.
(1) في ط: [أو] .
(2) في ط، ق (2089) : [فذاق] .
(3) في ط: [غايتي] ؛ وهو خطأ ظاهر.