فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 141

740.وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام.

741.وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك.

742.وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع.

743.وأجمعوا أن لحم الطير حلال.

744.وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتًا.

وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه.

745.وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم.

746.وأجمعوا على إباحة [أكل لحم] [1] الميتة عند الضرورة.

747.وأجمعوا على تَحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله.

748.وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به.

(1) سقطت من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت