737.وأجمع أهل العلم على أن الراهن مَمْنوع من [1] بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتِهنه حتى يبرأ من حق المرتِهن.
738.وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتِهن.
739.وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به [2] : أنه حرٌّ.
(1) (21/أ) .
(2) زاد هنا في ط: -لفظ الجلالة-: الله عز وجل.