فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 141

737.وأجمع أهل العلم على أن الراهن مَمْنوع من [1] بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتِهنه حتى يبرأ من حق المرتِهن.

738.وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتِهن.

739.وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به [2] : أنه حرٌّ.

(1) (21/أ) .

(2) زاد هنا في ط: -لفظ الجلالة-: الله عز وجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت