فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 141

530.وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثُمَّ اختلفَا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يَمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.

531.وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله.

532.وأجمعوا على أن رب المال إذا نَهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن.

533.وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالًا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز.

534.وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] [1] أجل لا تَحل بموته، وهي إلى أجلها.

535.وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالًا معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه [2] .

(1) هكذا في خ؛ وفي ط: [للناس على] .

(2) (16/أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت