456.وأجمعوا على أن عدة الأَمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال.
وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا.
457.ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخرِ أَنْ تُحدّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ، وأجمعوا على ذلك.
وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد.
458.وأجمعوا على منعها من لبس الْمُعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن؛ ورخَّص في لبس السواد: عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي.
459.وأجمعوا على منع المرأة الْمُحدة من لبس الحرير.
وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات.
460.وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن.
461.وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف.
وانفرد الشافعي، فقال: أحبّ إلي أن تَزيَّن، ولا تعطر.
لم يثبت فيه إجماع.
462.وأجمعوا على أن الحرَّ إذا طلَّق زوجته الحرَّة، وكانت مدخولًا بِها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.