فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 141

456.وأجمعوا على أن عدة الأَمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال.

وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا.

457.ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخرِ أَنْ تُحدّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ، وأجمعوا على ذلك.

وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد.

458.وأجمعوا على منعها من لبس الْمُعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن؛ ورخَّص في لبس السواد: عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي.

459.وأجمعوا على منع المرأة الْمُحدة من لبس الحرير.

وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات.

460.وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن.

461.وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف.

وانفرد الشافعي، فقال: أحبّ إلي أن تَزيَّن، ولا تعطر.

لم يثبت فيه إجماع.

462.وأجمعوا على أن الحرَّ إذا طلَّق زوجته الحرَّة، وكانت مدخولًا بِها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت